كلنا نطالب باللجوء إلى القانون إلا عندما يتعلق الأمر بنا مباشرة ، عندها يصبح اللجوء إلى القانون خطيئة والإحتكام للحق جريمة لا تغتفر.
هذا ما ينطبق على ملف استدعاء بعض الاشخاص المعارضين لسد بسري، على خلفية تشهيرهم الشخصي بمدير المشروع. علماً ان تسجيل إعتراضات على المشروع حق لا ينكره أحد ولكن ان تتطور المعارضة إلى القدح والذم والتشهير بالناس والتنمر لكسب المزيد من التأييد فهذا ما لا يقبله شخص لا في لبنان ولا في اي دولة من العالم، والقانون يعاقب على هذا الامر ويحفظ حق الشخص المشهر به.
مناسبة الحديث هو إستدعاء بعض الأشخاص من قبل القضاء على خلفية تحقيرهم لمهندسين يعملون في مجلس الإنماء والإعمار وأيضا القدح والذم بحق خبراء لبنانيين واجانب وتوجيه اتهامات بالفساد والرشوة، الامر الذي يقع تحت طائلة المعاقبة عملاً بشروط المادة رقم 385 من قانون العقوبات والتي تنص على محاسبة كل شخص يذم شخص آخر ولو في معرض الشك والإستفهام مما ينال من شرف وكرامة المستهدف.
وبحسب المادة رقم 385 من هذا القانون: النشاط الإجرامي لجريمة الذم يتمثل في سلوك يصدر عن الجاني او الجناة وهو نسبة أمر الى شخص من شأنه أن ينال من شرفه أو كرامته؛ أي ينجم عنه احتقاره بين أهله ومجتمعه وبيئته".
وقد اعتبر الاجتهاد أن جرم الذم يتحقّق نتيجة توافر ثلاثة عناصر، هي: وجود واقعة محددة جرى إسنادها الى شخص المجني عليه، وأن يكون من شأن هذا الإسناد المساس بشرف واعتبار ذلك الشخص، وأن يكون قد جرى الإفصاح عنها علناً. ولا بد من أن يكون الفاعل قد نسب في أية صيغة كلامية أو كتابية أمراً محدداً للمجني عليه أو حادثة من شأنها المساس بشرفه واعتباره. فلا يكفي قيامه باستعمال ألفاظ أو تعابير عامة أو إطلاق حكم قيمي على تصرفات المجني عليه.
وتتحقّق جريمة الذم بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات..
وتتحقّق جريمة الذم إذا وقع الفعل الجرمي على سبيل اليقين أو الشك أو الاستفهام، صريحاً كان أو ضمنياً، وسواء كان مصدره المعلومات الخاصة أو رواية منقولة عن الغير أم إشاعة يرددها الجاني، على أن يكون من شأن كل ذلك النيل من شرف الشخص أو كرامته.
إذاً القانون واضح وصريح والشخص المتضرر هنا هو مدير مشروع سد بسري المهندس ايلي موصللي وقد لجأ إلى ممارسة حقه القانوني في رد إعتباره المعنوي ومنع التعرض له عبر وسائل التواصل وهو الأمر الذي أحدث ضرراً واقعاً على شخصه بحسب القانون .
وسبب لجوء المهندس موصللي للقانون يعود لتعمد المدعى عليهم التعليق على المنشورات الواردة على وسائل التواصل الإجتماعي باستهزاء وبأسلوب ساخر ومهين، متوجهين إلى المدعي لشخصه بشكل مسيء وعمدوا إلى إختلاق الأكاذيب والشائعات التي لا أساس لها من الصحة بغية الإضرار بسمعة المدعي المهنية وبنية النيل من كرامته وشرفه، كما عمدوا إلى استعمال اسمه وصورة شخصية له، وبشكل خاص المنشور الوارد على صفحة "أنقذوا مرج بسري" والتعليقات الواردة عليه من قبل المدعى عليهم التي تتضمن بالإضافة إلى التعليقات المرفقة، عبارات نابية وتحقير وإتهام بالفساد والسرقة وغيرها.
وكل ما فعله المتضرر هو اللجوء إلى القانون والإحتكام للقضاء ليس لأن المدعى عليهم معترضين على إقامة السد وهذا حقهم ايضاً، ولكن لأنهم تهجموا بطريقة شخصية عليه كما أن المتابع للصفحة يلاحظ ايضا التهجم والشتم والإتهامات بحق اعضاء في مجلس الإنماء والإعمار ووزراء ونواب وخبراء في معرض الإستهزاء وتوجيه إتهامات بلا دليل .
فلماذا هذه الحملة ضد اللجوء إلى القانون والإحتكام اليه ؟
ناشطون على وسائل التواصل سألوا : لماذا هذه الحملة ضد اللجوء إلى القانون والإحتكام اليه ؟
ويستغرب ناشطون حقوقيون كيف يقوم المعارضون للسد بشتم الناس والإستهزاء بهم بالإسم والصورة على صفحة "انقذوا مرج بسري " ومن ثم يعترضون عندما يلجأ المتضرر للقانون لكي يدافع عن حقه ، فهل المطلوب ان يقرأ اي شخص متضرر الإساءات الشخصية ويسكت عنها كي لا يقال انه يحارب حرية الرأي والتعبير ؟ وهل حرية التعبير تكون بشتم الآخر والتعرض لكرامته ؟؟
ويبقى القضاء هو الفيصل في هذه المواضيع والكل يجب ان يكون تحت سقف القضاء